(النفل (1) وفى الثلاثة) الأوقات التي نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (2) عن الصلاة فيها وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع (3) وعند قائمة (4) الظهيرة وعند غروبها (5) حتى يسقط شعاعها وقال م بالله و ح وحكاه في الكافي عن زيد بن علي واختاره الإمام ى أن النهي متناول للنفل والفرض جميعا الا صلاة العصر فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من العصر ركعة فقد أدركها (قال مولانا عليلم) وظاهر كلام أهل المذهب أن الكراهة هنا للتنزيه وعلى ما يقتضى كلام أبي جعفر (6) انها للحظر ولا فرق في كراهة الصلاة في هذه الأوقات بين مكة وغيرها وبين الجمعة وغيرها عند أهل المذهب * وقال ش وص بالله لا كراهة في مكة (7) ولا في ظهيرة يوم الجمعة * نعم ولا كراهة فيما سوى هذه الأوقات عند القاسم والهادي * وقال م بالله وش تكره بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ما لا سبب له * وقال ح تكره النوافل عموما في هذين الوقتين * (وأفضل الوقت (8) المضروب للصلاة (أوله) أما المغرب
Page 210