184

ابيضت بالمرور فإنه يجوز احياؤها والصلاة فيها وهكذا حكا الفقيه ل عن م بالله * وقال أبو مضر لا يجوز لأنه قد ثبت فيها حق بالتبييض (قال مولانا عليلم) ولعل صاحب هذا القول لا يفسر السابلة بالموقوفة بل بما ظهر استطراقها للناس (1) وأما حكم الصلاة فيها فمن صحح الصلاة في الدار المغصوبة صحح الصلاة فيها وأما المانعون فاختلفوا على ثلاثة أقوال (الأول) لط انها لا تصح وإن كانت واسعة لأنها وضعت (2) لغير الصلاة (الثاني) للم بالله وص بالله انها تصح في الواسعة دون الضيقة (الثالث) حكاه في الكافي عن القاسمية والناصر أن الصلاة لا تصح أن كانت الطريق مسلوكة حال الصلاة فيمنع المار والا صحت * نعم فهذه الأقوال في الطريق إذا كانت (عامرة (3) فقط * قال أبو مضر فإن كانت خرابا وسقط عنها المرور فلم يكن للناس إليها حاجة فإنها تصح الصلاة بلا خلاف (قال مولانا عليلم) ودعوى الاجماع هنا فيه نظر (4) لان ط منع من صحة الصلاة في الواسعة ولو لم يحصل بذلك مضرة فدل على أن العلة ليست المضرة عنده وإنما هو كونها طريقا وهذا يقتضى تحريمها عنده في الخراب كالعامرة (و) الثالث (منزل غصب (5) فلا تصح الصلاة في الدار المغصوبة (6) للغاصب وغيره (الا لملجي (7) وذلك

Page 184