179

القاسم وقال م بالله أنه يصلي فيه (1) وإن كان في ملاء فقيل ف اتفاقا (2) بين السيدين أنه يصلي فيه (فإن خشي) المصلي الذي لا يجد الا المتنجس من صلاته عاريا؟ (ضررا (3) من برد أو غيره (أو) كان على بدنه نجاسة من جنس (4) نجاسة الثوب (تعذر) عليه (الاحتراز) من تلك النجاسة كالمستحاضة ومن به سلس البول أو اطراء الجرح (صحت (5) صلاته حينئذ (با) لثوب (النجس (6) لكنه يلزمه تأخير الصلاة إلى آخر وقتها حيث يصلى به لخشية الضرر (7) ولا يلزمه حيث يصلى به لتعذر الاحتراز واعلم أن خشية الضرر لا تبيح الصلاة الا بالمتنجس (لا بالغصب (8) فلا تصح الصلاة به (الا لخشية تلف (9) من التعري لبرد أو نحوه ولابد مع ذلك من أن لا يخشى على مالكه التلف (10) فإن خشي لم تصح صلاته ولو خشي تلف نفسه لان مال الغير لا يبيحه من الضرورات الا خشية التلف للنفس أو لعضو مع أمان ذلك على مالكه (وإذا التبس) الثوب الطاهر بغيره صلاها (11) ذلك الذي التبس عليه

Page 179