أهل المذهب في صحة الصلاة بالقدر المحرم منه في غير حال الصلاة ممن لا يجوز له لبسه في حال الا الضرورة ملجئة إليه فقال الهادي (عليلم) في المنتخب وحصله ط للمذهب ان الصلاة به (1) على ذلك الوجه لا تصح (2) وهو قول ص بالله وقال ع وم بالله والأحكام والحقيني انها تصح وتكره فأما إذا كان المصلي على حال يجوز له لبسه نحو ارهاب أو ضرورة (3) صحت الصلاة فيه (4) وفاقا ولو وجد غيره (فإن تعذر (5) الثوب الطاهر جميعه والمباح كذلك وخشي المصلى خروج وقت الصلاة (فعاريا (6) أي فعلى المصلي أن يصلي عاريا (قاعدا) متربعا كما سيأتي (موميا) لركوعه وسجوده (7) غير مستكمل للركوع والسجود بل يكفي من الايماء (أدناه) أي أقله (8) لكن يزيد في خفض السجود فإذا كان الثوب مغصوبا فإنه يصلي عاريا قاعدا كما تقدم سواء كان في خلاء أو في ملاء وأما إذا كان متنجسا فإن كان في خلاء فقال (ط) يصلي عاريا (9) قاعدا كما تقدم وهو قول
Page 178