مرجوا وإن كان مأيوسا لم تجزيه الصلاة حتى يتصدق بقيمته إن كان موسرا (1) لان القيمة تخالف العين في هذا الحكم كما سيأتي وان لم يكن له قيمة (2) صحت الصلاة فيه ولم يجب ازالته ولا مراضاة المالك لأن الغصب إذا لم تكن له قيمة وتلف فلا عوض له كما سيأتي (و) يشترط أيضا في ملبوسه إباحة (ثمنه المعين (3) فلو كان ثمنه المعين أو بعضه غصبا (4) لم تصح الصلاة فيه فإن لم يكن معينا بل اشتراه إلى الذمة صحت الصلاة فيه ولو كان قضاه غصبا وهكذا أيضا يشترط إباحة ثمن الماء والدار المعين عند ط كالثوب المعين خلاف (5) م بالله (قال عليلم) ولما كان في اللباس ما اتفق أهل البيت والمذهب على تحريم في غير الصلاة واختلفوا في حال الصلاة وكان ذلك مستغربا فأشرنا إليه بقولنا (وفى الحرير الخلاف (6) وإن كان قد دخل في قولنا وإباحة ملبوسه نعم اختلف
Page 177