أو نحو من ذلك وفي هذه المسألة خلاف بين أهل المذهب فحكى في الكافي ليحيى (عليلم) وعلى خليل للم بالله ان حكم المحمول حكم الملبوس فلا تصح صلاة الحامل * وقال ص بالله ان صلاته تصح إذا كان من الدراهم له غائبا لا حاضرا (1) قيل مد ولعله يعنى إذا كان عازما على الرد والا لم تصح وأشار في الشرح إلى الصحة (2) (قال عليلم) ثم إنا بينا ان ما كان بعضه حراما حكمه حكم ما هو حرام كله بقولنا (وخيطه (3) فلو كان في ملبوسه خيط حرام لم تصح الصلاة فيه سواء كان منسوجا فيه أم مخيطا به (قال عليلم) ونحن نذكر تفصيلا في ذلك لم يتعرض له الأصحاب فنقول هذا الخيط المغصوب لا يخلو اما أن يمكن نزعه بغير اتلافه أولا. ان أمكن نزعه سالم الحال فإن كان مالكه مرجو الوجود وجب نزعه وحفظه حتى يظفر بمالكه أو ييأس (4) منه فيتصدق به. وإن كان مأيوس الوجود فإن لم يكن في الغاصب مصلحة عامة (5) لم تصح صلاته فيه ولزمه نزعه والتصدق به. وإن كان فيه مصلحة فعلى كلام علي خليل وأبى مضر يجوز له صرفه في نفسه (6) فتصح (7) صلاته فيه وعلى كلام ض جعفر وع لا يجوز فلا تصح الصلاة فيه. وأما إذا لم يمكن نزعه الا باتلافه (8) فإن كان له قيمة (9). لم تصح الصلاة فيه حتى يراضي المالك إن كان
Page 176