175

كل (ملبوسه (1) في حال صلاته (قال عليلم) وإنما جئنا بكل في قولنا كل محموله وملبوسه إشارة إلى خلاف الأزرقي (2) في من صلى في ثوب طويل طرفه متنجس وهو لا يتحرك بتحركه فإنه قال تصح صلاته والمذهب انها لا تصح (و) يشترط أيضا (إباحة ملبوسه (3) أي ملبوس المصلي حال صلاته وقد انطوى ذلك على أن الصلاة لا تصح فيما يحرم لبسه بأي وجه حرم من غصب أو غيره كالقميص في حق المحرم وكذا المزعفر في حق المحرمة فلو لبس خاتما مغصوبا فقال الفقيهان مدى لا تصح صلاته لأنه لابس وقال السيد ح إذا صلى في خاتم مغصوب أو سيف مغصوب أو حاملا لمغصوب صحت صلاته لأنه غير لابس (قال عليلم) وكلام السيد ح قوي الا في الخاتم فإنه يسمى ملبوسا (4) وقال ح وش انها تصح في الملبوس الغصب (قال عليلم) وأوضحنا بمفهوم الصفة أنه لا يشترط هنا إباحة المحمول كما تشترط طهارته بأن قلنا وإباحة ملبوسه ولم نقل ومحموله (5) كما قلنا في الطهارة مثاله أن يكون في كم المصلي أو عمامته دراهم مغصوبة (6)

Page 175