الثوب لبسة يستر بها جميع عورته حتى لو أراد الرائي يراها لم يرها الا بتكلف منه فعلى هذا لو التحف ثوبا وصلى في مكان مرتفع على صفة لو مر تحته مار رأى عورته من دون تكلف لم تصح صلاته قيل ف فأما إذا كانت ترى من فوق (1) فإن صلاته لا تصح (2) سواء كانت الرؤية بتكلف أم بغير تكلف * قيل ح ومن هو على صورة المتكلف حكمه حكم المتكلف فلا يضر لو بدت له نحو أن يرفع رأسه لرؤية شئ غير عورة المصلى فيرى عورته (3) فإن ذلك لا يضر (و) يجب ستر العورة من الثياب (بما لا يصف (4) لون البشرة لرقة فيه فإن كان يصف لم تجز وقال الأمير ح ذلك يختلف بالمكان (5) والزمان (6) وهو كقول ع ان الظلمة ساترة (7) (و) إنما تجزي بثوب صفيق غير خشن وقد قدروا حدة الصفاقة أن (لا تنقذه) من جسد المصلى (الشعرة بنفسها (8) فإن كانت تنفذ بنفسها لا بمعالجة لم تجز الصلاة به وحده (9) (و) العورة بالنظر إلى الصلاة دون سائر الأحوال (10) (هي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه (11) من المماليك الذكور والإناث فيدخل في
Page 173