172

شرطا الا إذا كانا (ممكني (1) الإزالة من غير ضرر) فأما إذا لم يمكن ازالتهما لعدم الماء ونحو ذلك (2) أو تعذر الاحتراز كالمستحاضة أو كانت ممكنة لكن يخشى من ازالتهما الضرر فليس بشرط لازم ويدخل في ذلك من جبر سنه بنجس (3) وهو يتضرر بقلعه وقال ش يقلع ما لم يخش التلف قال فإن امتنع أجبره السلطان ولو جرى عليه اللحم الشرط (الثاني ستر جميع العورة (4) وقال ح يعفى عن قدر الدرهم من المغلظة (5) وهي القبل والدبر وعن ما دون الربع من المخففة وهي ما عدا ذلك والمذهب أن الواجب سترها (في جميعها) أي في جميع الصلاة بحيث إنه لو أنكشف منها شئ في أي حالات الصلاة بطلت وقال ع إذا انكشف بعد أن أدي الواجب من الركن وسترها قبل أن يأخذ في ركن آخر لم تبطل وهو قول ص بالله و ح قيل ف وكذا يقول في النجاسة (6) (قال عليلم) ثم بينا كيفية سترها بقولنا يسترها (حتى لا ترى الا بتكلف (7) أي يلبس

Page 172