(فصل) (وأقله ثلاث (1) يعنى أن مدة الحيض ثلاثة أيام كوامل بلياليها (2) هذا مذهبنا وهو قول زيد أبى ح وقال ف ومحمد يومان وأكثر الثالث * وقال ش يوم وليلة (وأكثره عشر) هذا مذهبنا وهو قول زيد وأبي ح * وقال ش خمسة عشر يوما (3) وقال الناصر لاحد لا كثرة لكن يرجع إلى التمييز (4) (و) العشر (هي أقل الطهر) باجماع أئمة العترة وقال ح وص وش خمسة عشرة يوما (و) الطهر (لاحد لأكثره (5) و) الحيض (يتعذر) مجيئه في أربع حالات (6) أحدها (قبل دخول المرأة في) السنة (التاسعة) من يوم ولادتها فأما بعد دخولها في التاسعة (7) فلا يتعذر ذكره ص بالله والأمير علي بن الحسين وقال ض زيد وعلى خليل بل يتعذر في التاسعة أيضا (قال عليلم) والصحيح الأول (و) الحالة الثانية هي (قبل) مضى مدة (أقل الطهر بعد) مضى (8) (أكثر الحيض (9) فإن ما أتي من الدم بعد مضى أكثر الحيض لا يسمى حيضا حتى تمضي عشرة أيام تكون طهرا (و) الحالة الثالثة (بعد) مضي (الستين ) عاما من عمر المرأة فإنه لا حيض بعدها * وقال زيد بن علي ومحمد مدة اليأس خمسون سنة
Page 151