وهذا ليس بصحيح لان الشاك في عضو كالشاك في جملة الصلاة والشاك في جملتها يعيد مطلقا (1) (فاما) من شك (2) في العضو (الظني) وهو الذي دليل وجوب غسله ظني أي يفيد الظن لا العلم فلا يعيد غسله الا في وقت الصلاة التي غسله لأجلها لا بعد خروجه (قال عليلم) والى ذلك أشرنا بقولنا (ففي الوقت) أي فيعيده في الوقت (ان ظن) المتوضي (تركه (3) فإن كان قد فعل الصلاة أعادها أيضا إن كان وقتها باقيا * هذا حكم من عرض له بعد الطهارة ظن بأنه ترك عضوا ظنيا فأما من عرض له شك لا سوى فقد ذكر عليلم حكمه بقوله (و) من شك في غسل عضو ظني أعاد غسله وما بعده (لمستقبلة (4) أي يعيده لصلاة مستقبلة (ليس) ذلك المتوضئ داخلا (فيها) فأما المستقبلة التي قد دخل فيها فلا يعيده لها (5) (ان شك (6) في غسل ذلك العضو الظني وقال أبو جعفر (7) يعيد للمستقبلة والتي هو فيها لا للماضية وقال أبو الفضل الناصر (8) وللماضية أيضا ان بقي وقتها باب الغسل (9) وجوبه معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته (فصل) (يوجبه) أي يوجب الغسل أمور أربعة منها (الحيض (10) (و) منها النفاس) وسيأتي الكلام فيهما (والثالث الأمنى (11)) وهو انزال المني (لشهوة) سواء كان
Page 104