غسله قطعي يفيد العلم لا الظن (أعاد) غسل ذلك العضو وما بعده لأجل الترتيب (1) ولو حصل له ظن بأنه قد غسله لم يكتف بذلك الظن بل يعيد (في الوقت) المضروب للصلاة التي ذلك الوضوء لأجلها سواء كان قد صلى أو لم يصل فإنه يعيده والصلاة مهما بقي الوقت (مطلقا (2) أي سواء حصل له ظن بفعله أو لم يصحل (وبعده) أي وبعد الوقت أيضا يعيد غسله والصلاة قضاء (ان ظن تركه) فيعيد صلاة يومه والأيام الماضية أيضا (وكذا) يعيد غسله بعد الوقت والصلاة قضاء (ان ظن فعله (3) أي فعل الغسل لذلك العضو (أو شك (4) هل كان غسله أم لم يغسله (الا للأيام الماضية (5) فإنه لا يقضى صلاتها إذا غلب في ظنه أنه كان قد غسل ذلك العضو أو شك وإنما يعيد صلاة يومه أداء وقضاء (6) قيل ح وصلاة ليلته (7) لان الليلة تتبع اليوم والعكس للعرف (8) * وقيل س عن الفقيه ي لا تتبع فلا يقضى من ذلك اليوم الا الفجر فقط وقال ض زيد لا حكم للشك بعد انقضاء الوقت فلا يعيد من الصلاة ما بقي وقته وقيل ح إذا فرغ من صلاته فلا حكم لشكه في الوضوء كما لا حكم لشكه في الصلاة وبعد فراغه منها (9) (قال مولانا عليلم)
Page 103