Sharh Arbacin Nawawiyya
شرح الأربعين النووية [من بداية شرح الحديث 29 إلى نهاية شرح الحديث 35]
Genres
امتناعه من وطء زوجته، فإنه يضرب له مدَّةَ أربعةِ أشهرٍ، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته، وإن أصرَّ على الامتناع لم يمكن من ذلك، وفيه قولان للسلف والخلف: أحدهما: أنَّها تطلق عليه بمضيِّ هذه المدة، والثاني: أنه يوقَفُ، فإن فاء، وإلَّا أُمر بالطلاق، ولو ترك الوطء لقصد إضرارٍ بغير يمينٍ مدَّة أربعة أشهرٍ: فقال كثيرٌ من أصحابنا: حكمه حكم المولي في ذلك، وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد) (١).
ومثَّل أيضًا في الرضاع وفي البيع.
وقال أيضًا في شرح الحديث نفسه: (وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحجَّ ماشيًا، فمنهم من قال: لا يلزمه المشي، وله الركوب بكلِّ حالٍ، وهو رواية عن أحمد والأوزاعيِّ، وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام، وقال الأوزاعيُّ: عليه كفَّارةُ يمينٍ، والمشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل: يركب عند العجز، ولا شيء عليه، وهو أحد قولي الشافعيِّ، وقيل: بل عليه - مع ذلك - كفارة يمين، وهو قول الثوريِّ وأحمد في رواية.
وقيل: بل عليه دمٌ، قاله طائفة من السلف، منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية.
وقيل: يتصدَّق بكراء ما ركب، وروي عن الأوزاعي، وحكاه عن عطاء، وروي عن عطاء: يتصدق بقدر نفقته عند البيت.
وقالت طائفةٌ من الصحابة وغيرهم: لا يجزئه الركوب، بل يحجُّ من قابلٍ، فيمشي ما ركب، ويركب ما مشى، وزاد بعضهم: وعليه هديٌ، وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا) (٢).
وقال أيضًا: (وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعيَّة في تفسير المدَّعي والمدعى عليه: فمنهم من قال: المدَّعي: هو الذي يخلى وسكوته من الخصمين، والمدعى عليه: من لا يخلى وسكوته منهما.
_________
(١) جامع العلوم والحكم (٢١٤).
(٢) جامع العلوم والحكم (٢٢٥).
1 / 72