70

Sharh Alfiyyat Ciraqi

شرح ألفية العراقي

Investigator

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Publisher

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

اليمن

مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ ٣٧ - وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ... ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا ٣٨ - شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي ... فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي ٣٩ - وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ ... فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ (وَأَرْفَعُ) درجات (الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا) أي ما أخرجه البخاري ومسلم وهو المعبَّر عنه بـ «متفق عليه». (ثُمَّ) مروي (البُخَارِيُّ) وحده. (فَمُسْلِمٌ) أي: ثم مروي مسلم وحده. (فَمَا شَرْطَهُمَا حَوَى) أي: ثم ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحدٌ منهما. قال النووي: المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنهما ليس لهما شرطٌ في كتابيهما ولا في غيرهما. (فَشَرْطُ الجُعْفِي) أي: ثم ما هو على شرط البخاري وحده. (فَمُسْلِمٌ) أي: ثم ما هو على شرط مسلم وحده. (فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي) أي: ثم ما هو على شرط غيرهما من الأئمة.

1 / 70