129

Sharh Alfiyyat Ciraqi

شرح ألفية العراقي

Investigator

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Publisher

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

اليمن

(لَمْ يَرْوِهِ) أي: حديث: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة» (١) (ثِقَةٌ الاّ ضَمْرَهْ) (٢) وهذا مثال لتقييد الانفراد بالثقة. (لَمْ يَرْوِ هَذَا) أي: «أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (٣) (غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ) (٤) وهذا مثال ما انفرد به أهل بلدة. (فَإنْ يُرِيْدُوا) بقولهم انفرد به أهل البصرة (وَاحِدًَا مِنْ أهْلِهَا) انفرد به (تَجَوُّزًَا) بذلك، كما يُضاف فعلُ واحدٍ من قبيلةٍ إليها مجازًا (فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا) أي: من القسم الأول وهو الفرد المطلق. (وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ) أي: في أقسام الفرد المقيَّد بنسبة إلى جهة خاصة (ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ) أي: من حيث كونها أفرادًا، (لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ) أي: إذا كان القيد بالنسبة لرواية الثقة (فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ) أي: فإنَّ حكمَهُ قريبٌ من حكمِ الفرد المطلق؛ لأن رواية غير الثقة كَلاَ رواية.

(١) أخرجه عن ضمرة مسلم (ح٨٩١) وأبو داود (ح١١٥٤) والنسائي (١٥٦٧) والترمذي (ح٥٣٤) وابن ماجه (ح١٢٨٢). (٢) القائل هو ابن التركماني في «الجوهر النقي»: (٣/ ٢٩٤). (٣) أخرجه أبو داود (ح٨١٨) وأحمد (٣/ ٣، ٤٥، ٩٧). (٤) القائل لهذا هو الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (٣١٩٧).

1 / 129