وعن نفسه، فأدّى أحدهما، ثم أدّى الآخر (^١)، ضمن الثاني حصّة الأول عند أبي حنيفة ﵀، علم بذلك أو لا، وعندهما لا يضمن (^٢).
وإن أدّياه معًا ضمن كل واحد منهما نصيبَ صاحبه، وعندهما لا يضمن، وعن أبي حنيفة أنه فرق بين العلم وَالجَهل.
(^١) وفي (ب): "الثاني" مكان "الآخر".
(^٢) إذا أمر أحد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه؛ فأدّى المأمور بعد أداء صاحبه، ضمن عند أبي حنيفة؛ سواء علم به أو لم يعلم. انظر: "مجمع الضمانات" لأبي محمد بن غانم البغدادي ص ٧، باب مسائل الزكاة.