وعندهما في القياس يستردّ سبعة أجزاء من إحدى وأربعين جزأ من الدرهم السادس، لأن في الفصل الأول في القياس (^١) يستردّ ستة أجزاء من إحدى وأربعين جزأ من الدرهم السادس (^٢)، فإذا انتقص النصاب (^٣) بدرهم، يستردّ سبعة أجزاء، وفي الاستحسان يستردّ حصة الدرهم الذي ضاعت، وذلك جزء من أربعين جزأ من درهم (^٤).
رجل عجّل عن خمس وعشرين من الإبل "بنت مخاض" (^٥)، ولم يستفد شيئًا حتى تمّ الحول، فالقياس في هذا أن (^٦) يصير من المعجل مقدار أربع من الغنم زكاة (^٧)، ويسترد الباقي، لأن المعجّل خرج من ملكه من وقت التعجيل، وفي الاستحسان يصير الكلّ زكاةً، ولا يستردّ شيئا، لما قلنا: إنه متى تعذر أن يجعل كل المعجل (^٨) زكاة من وقت التعجيل، يجعل زكاة مقصورًا على الحال (^٩).
(^١) "في القياس" ساقط من (ا) و(ب).
(^٢) قوله: "من إحدى وأربعين جزءا من الدرهم السادس" ساقط من بقية النسخ.
(^٣) "النصاب" ساقط من (ا) و(ب).
(^٤) انظر تفصيل المسائل في "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(^٥) أجمع الفقهاء في نصاب زكاة الإبل على أنه إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين (٢٥ - ٣٥) ففيها بنت مخاض: وهي التي استكملت ستة من الإبل، ودخلت في الثانية، سميت بها لأن أمها صارت حاملا بولد آخر. "الهداية" ١/ ٩٨، "طلبة الطلبة" ص ٣٩.
(^٦) قوله: "فالقياس في هذا أن" ساقط من (ا) و(ب).
(^٧) لأن الباقي عنده بعد المعجل عشرون إبلا، ويجب في العشرين أربع شياه.
(^٨) "المعجل" ساقط من بقية النسخ.
(^٩) من قوله: إنه متى تعذر إلى آخر الفقرة ساقط من (ب).