224

Sharḥ al-Ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

الروايات، وذكر في بعض النوادر أنه يكبّر، ثم يقرأ (^١).
قيل: ما ذكر في عامة الروايات قول محمد ﵀، وما ذكر في "النوادر" قولهما، بناءً على أنّ المسبوق عندهما يقضى أوّل الصلاة أولًا (^٢)، وعند محمد آخر الصلاة.
ومن (^٣) عجَز (^٤) عن النزول لخوف (^٥)، يصلي على الدابّة وحدانًا (^٦)، يُومِئون

= قال الشعبي ما كان من أصحاب النَّبِيّ ﷺ أفقه صاحبا من عبد الله بن مسعود، مات بالمدينة سنة ٣٢ هـ. ترجمته في: أسد الغابة ت/ ٣١٨٢ الاستيعاب ت / ١٦٧٧ الإصابة ت / ٤٩٧٠ السقات ت ٣/ ٢٠٨ طبقات الشيرازي ت سير أعلام النبلاء ١/ ٤٦١، تذكرة الحفاظ ١/ ١٣.
(^١) جاء في "الفتاوى التاتارخانية": وجاءت الطائفة الثانية يقضون الركعة الأولى بقراءة، لأنهم مسبوقون فيها، ويبدؤون بالقراءة ثم بالتكبير في روايات الزيادات، والجامع، والسير الكبير، وإحدى روايتي النوادر، وهو الاستحسان، وفي إحدى روايتي النوادر: يبدؤون بالتكبير، وهو القياس. ٢/ ١١٥. ويرجع لتفصيل ذلك "المبسوط" ٢/ ٤٠ و١٢٣.
(^٢) "أولًا" ساقط من (أ) و(ب).
(^٣) وفي (أ) "متى" بدل "من".
(^٤) وفي (أ): "ومن عَجزوا عن النزول لخوف، يصلون".
(^٥) بأن لا يدَعهم العدو أن يصلوا نازلين بل يهاجمونهم، ولذا قيّده في "البدائع" و"الهداية" باشتداد الخوف، وعلّق البابرتي عليه بقوله: فيه إشارة إلى أن اشتداد الخوف شرط جواز الصلاة ركبانا فرادى مومئين، لا شرط جواز صلاة الخوف، حتَّى لو ركب في غير حالة الاشتداد بطلت صلاته، لأنَّهُ عمل كثير لم يرد فيه نص، بخلاف المشي والذهاب فإنه ورد فيه النص. "العناية" ١/ ٤٤٥، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥.
(^٦) امتثالا لقوله تعالى: "فإن خِفتُم فَرِجَالا أو رُكبانا فإذا أمِنتُم فاذكروا الله كما عَلّمكم" سورة =

1 / 230