213

Sharḥ al-Ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

من الشطر الثاني أوان انصرافهم (^١).
وإذا جازت صلاة الطائفتين (^٢)، فالطائفة الثانية يقضون الركعةَ الثالثة أوّلًا بغير قراءة، ثم الركعة الأولى بقراءة، لأنهم مسبوقون في تلك الركعة، والطائفة الثالثة يقضون ركعتين بقراءة؛ لأنهم مسبوقون فيهما.
ولو كان الإمام مقيما، فصلي بهم الظهرَ أو العصرَ أو العشاءَ صلاة الخوف، فإنه يصلي بكل طائفة ركعتين (^٣)، لأن شطر الظهر ركعتان، ثم تَقضى كل طائفة ركعتين، الطائفة الأولى بغير قراءة، لأنهم لاحقون، والطائفة الثانية بقراءة، لأنهم مسبوقون (^٤) في القضاء (^٥).
وإن أخطأ [الإمام] (^٦) فصلى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت، وبالثانية ركعة فانصرفت، ثم عادت الطائفة الأولى، فصلى بهم الركعة الثالثة، فانصرفت، وعادت الطائفة الثانية، فصلى بهم الركعة الرابعة، فانصرفت، فصلاة الإمام تامّة، وصلاة القوم فاسدة (^٧).

(^١) خرج ابن الهمام هذه المسألة في "فتح القدير" على الأصل السابق. ١/ ٤٤٤.
(^٢) قوله: "وإذا جازت صلاة الطائفتين" ساقط من (أ) و(ب).
(^٣) انظر هذه المسائل في "الفتاوى الهندية" نقلًا عن "الزيادات" ١/ ١٥٦.
(^٤) وفي (أ): "لأنهم لاحقون". وما ثبت أصح.
(^٥) "في القضاء" ساقط من (أ) و(ب).
(^٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ب).
(^٧) "فتح القدير" ١/ ٤٤٤.

1 / 219