Sharḥ al-Wiqāya
شرح الوقاية
Editor
صلاح محمد أبو الحاج
Publisher
دار الوراق
Edition
الأولى
Publication Year
1426 AH
Publisher Location
عمان
Genres
Ḥanafī Law
وما نقصَ عن أقلِّ الحيض، أو زادَ على أكثرِه، أو أكثر النُّفاس، أو على عادةٍ عُرِفَتْ لحيض، وجاوزَ العشرة، أو نفاسٍ وجاوزَ الأربعين، أو على عشرةٍ حيضٌ مَن بلَغَتْ مستحاضة، أو على أربعين نفاسها، أو ما رأت حاملٌ فهو استحاضة
إلا ساعة؛ لأنَّ العادةَ نقصانُ طُهْرِ غير الحامل عن طُهْرِ الحامل، وأقلُّ مدَّة الحملِ ستة أشهر، فانتقص عن هذا بشيء، وهو السَّاعة، صورتُه: مبتدأةٌ رأت عشرةَ أيامٍ دَمًَا، وستَّة أشهرٍ طُهْرًا، ثُمَّ استمرَ الدَّمُ تنقضي عدَّتُها بتسعةَ عشرَ شهرًا إلاَّ ثلاثَ ساعات؛ لأنَّا نحتاجُ إلى ثلاثِ حيض، كُلُّ حيضٍ عشرة أيام، وإلى ثلاثةِ أطهار، كلُّ طُهْرٍ ستَّة أشهرٍ إلا ساعة.
(وما نقصَ عن أقلِّ الحيض): أي الدَّمُ النَّاقصُ عن الثَّلاثة، (أو زادَ على أكثرِه): أي على العشرة، (أو أكثر النُّفاس)، وهو أربعونَ يومًا، (أو على عادةٍ عُرِفَتْ لحيض، وجاوزَ العشرة، أو نفاسٍ وجاوزَ الأربعين): أي إذا كانت لها عادةٌ معروفة (^١) في الحيض، وفرضناها سبعةً مثلًا (^٢)، فرأت الدَّم اثني عشر يومًا (^٣)، فخمسةُ أيامٍ بعد السَّبْعة استحاضة، وإذا كانت لها عادةٌ في النِّفاس، وهي ثلاثونَ يومًا مثلًا، فرأت الدَّم خمسينَ يومًا، فالعشرونَ التي بعد الثَّلاثين استحاضة، هذا حُكْمُ المعتادة.
ثُمَّ أرادَ أن يُبَيِّنَ حُكْمَ المُبْتدأة، فقال: (أو على عشرةٍ حيضٌ مَن بلَغَتْ مستحاضة، أو على أربعين نفاسها)، المُبْتدأةُ التي بَلَغَتْ مستحاضةٌ حيضُها من كلِّ شهرٍ عشرةُ أيام، وما زادَ عليها استحاضة، فيكون طُهْرُها عشرين يومًا، وأمَّا النُّفاس فإذا لم يكن للمرأة فيه عادةٌ معروفة (^٤)، فنفاسُها أربعون يومًا، وما زاد عليها استحاضةٌ.
فقوله: حيضِ مَن بلغت بالجرِ عطفُ بيانٍ لعشرة، وقولُهُ: نفاسِها بالجرِّ عطفُ بيانٍ لأربعين.
(أو ما رأت حاملٌ فهو استحاضة): أي الدِّمُ الذي تراهُ المرأةُ الحاملُ ليس بحيض، بل هو استحاضة.
فقولُهُ: وما نقص: مبتدأٌ، وقولُهُ: فهو استحاضةٌ: خبرُه.
(^١) زيادة من م.
(^٢) زيادة من م.
(^٣) أما لو رأت الدم عشرة أيام يكون كله حيضًا لبقاء مدة الحيض، واحتمال تبدل العادة. ينظر: «العمدة» (١: ١٣٤).
(^٤) زيادة من ب وس.
2 / 92