151

Sharḥ al-Wiqāya

شرح الوقاية

Editor

صلاح محمد أبو الحاج

Publisher

دار الوراق

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

عمان

وما طَهُرَ جلدُهُ بالدَّبغِ طَهُرَ بالذَّكاة، وكذا لحمُه، وإن لم يؤكل، وما لا فلا، وشعرُ الميتةِ وعظمُها، وعَصَبُها، وحافرُها، وقرنُها، وشعرُ الإنسان، وعظمُهُ طاهر.

وعن محمَّدٍ (^١) ﵁: جلدُ الميتةِ إذا يبسَ ووقعَ في الماءِ لا ينجسُ من غيرِ فصل.
والصَّحيحُ في نافجةِ المِسْك (^٢) جوازُ الصَّلاةِ معها من غير فصل (^٣).
(وما طَهُرَ جلدُهُ بالدَّبغِ طَهُرَ بالذَّكاة (^٤)، وكذا لحمُه، وإن لم يؤكل (^٥)، وما لا فلا): أي ما لم يطهرْ جلدُهُ بالدِّباغ لا يطهرُ بالذَّكاة، والمرادُ بالذَّكاة أن يذبحَ المسلمُ أو الكتابيُّ من غيرِ أن يتركَ التَّسميةَ عامدًا (^٦).
(وشعرُ الميتةِ وعظمُها، وعَصَبُها (^٧)، وحافرُها، وقرنُها (^٨)، وشعرُ الإنسان (^٩)، وعظمُهُ طاهر.

(^١) تأييد ثان لرواية عدم العود بأنه روي عن محمد ﵁: أن جلد الميتة إذا يبس وأصابه الماء لم يتنجس، ولم يفصل بين ما إذا دبغ بالتتريب والتشميس، وبين ما إذا دبغ بالقرظ ونحوه. ينظر: «السعاية» (ص ٤١٢).
(^٢) المِسْك من الطيب، فارسي معرب. كما في «اللسان» (٦: ٤٢٠٣)، وحقيقته دم يجمع في سرة الظبي بإذن الله في وقت معلوم من السنة بمنْزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاء، وهذه السرة جعلها الله معدنًا للمسك، والنافجة معدنها ومأوها. ينظر: «العمدة» (١: ٩٠).
(^٣) أي من غير فرق بين أن يكون نافجة دابة ذكية، أو غير ذكية أصابها الماء أو لم يصب؛ لأن يبسها دباغها، ولا تعود نجاسته بعده، فهو طاهر يجوز الصلاة معه كل حال. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٩٠).
(^٤) لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة. ينظر: «الهداية» (١: ٢١).
(^٥) اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فصحح صاحب «التحفة» (١: ٧٢)، و«الهداية» (١: ٢١) طهارته، واختاره في «البدائع» (١: ٨٦). واختار صاحب «التنوير» (١: ١٢٧)، عدم طهارته، وقال صاحب «الدر المختار» (١: ١٢٧): هذا أصح ما يفتى به، وأقرَّه ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ١٢٧).
(^٦) صحح الزاهدي في «القنية» (ق ١١/أ) أيضًا: طهارة ذبيحة المجوسي. وأقره في «البحر» (١: ١٠٩).
(^٧) العَصَب: عضو أبيض شبيه العظم، لين الانعطاف، صلب في الانفصال. ينظر: «السعاية» (ص ٤١٥).
(^٨) قيدها جميعًا في «الدر المختار» (١: ١٣٨) بأن تكون خالية عن الدسومة
(^٩) قيده في «الدر المختار» (١: ١٣٨) بغير المنتوف: أي رؤوسه التي فيها الدسومة.

2 / 51