Sharḥ al-Wiqāya
شرح الوقاية
Editor
صلاح محمد أبو الحاج
Publisher
دار الوراق
Edition Number
الأولى
Publication Year
1426 AH
Publisher Location
عمان
Genres
Ḥanafī Law
ولحمٌ سقطَ منه، ومسُّ المرأةِ والذَّكَرِ. وفرضُ الغُسْل: المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاق
فإذا خرجتْ منهُ عُلِمَ أنَّ فيه جراحة، وخرجت منها) (^١)، ومن قُبُلِ المرأةِ فيهِ اختلافُ المشايخ (^٢).
(ولحمٌ (^٣) سقطَ منه (^٤»: أي من جرح.
(ومسُّ (^٥) المرأةِ (^٦) والذَّكَرِ) (^٧) خلافًا للشَّافِعِيِّ (^٨) ﵁.
(وفرضُ الغُسْل:
المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاق)، وهما سنَّتانِ عند الشَّافعيِّ (^٩) ﵁.
ولنا: أنَّ الفمَ داخلٌ من وجه، خارجٌ (^١٠) من وجهٍ حسًَّا عند انطباقِ الفمِ وانفتاحِه، وحكمًا في ابتلاعِ الصَّائم الرِّيق (^١١)، ودخولِ شيءٍ في فمِه (^١٢)، فجعلَ
(^١) زيادة من م.
(^٢) سبق ذكر الاختلاف (١: ٢٦).
(^٣) في ف وم: ولا لحم.
(^٤) يعني لو سقط من رأس الجرح لا ينقض؛ لأن الدودة واللحم طاهران، وما عليها من النجاسة قليل، وهو معفوّ؛ لكونها في غير السبيلين. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٨/أ).
(^٥) في م: ولا مس.
(^٦) ويؤيده ما روي عن عائشة ﵁ قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» في «صحيح البخاري» (١: ١٥٠)، و«صحيح مسلم» (١: ٣٦٧)، واللفظ له.
(^٧) ويؤيده ما روى قيس بن طلق، قال حدثني أبي، قال: كنا عند النبي ﷺ فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله ﷺ إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله ﷺ: «وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» في «صحيح ابن حبان» (٣: ٤٠٣)، واللفظ له، و«المنتقى» (١: ١٨)، و«المجتبى» (١: ١٠١)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (١: ١٥٢)، و«مصنف عبد الرزاق» (١: ١١٨)، و«شرح معاني الآثار» (١: ١١٨)، و«مجمع الزوائد» (١: ٢٤٤)، وغيرها.
(^٨) ينظر: «التنبيه» (ص ١٣).
(^٩) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (ص ١: ٧٣).
(^١٠) في أ: وخارج.
(^١١) فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به، وهذا آية كونه داخلًا.
(^١٢) فحكمه حكم الخارج إذ يفطر الصائم به، وهذا آية كونه خارجًا.
2 / 35