Sharh Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh - Al-Daddu

Mohammad Hasan al-Dedew al-Shanqeeti d. Unknown
19

Sharh Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh - Al-Daddu

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

Genres

الباطل قال: (والباطل ما يتعلق به النفوذ ولا يعتد به) . عرف الباطل بأنه ما لا يتعلق به النفوذ. أي: لا يكون الحكم معه نافذًا، فلا يسقط الخطاب السابق، كمن صلى صلاة باطلة بغير طهارة مثلًا، فإن ذلك لا يسقط عنه الصلاة؛ لأن الشارع لا يعتد بها أصلًا، ومثل هذا العقد الباطل التزوج بالخامسة مثلًا أو نحوها، فهذا النكاح باطل لا يتوقف عليه التوارث، ولا وجوب الصداق، ولا جواز الاستمتاع، ولا تلزم به الحقوق كالنفقة والسكنى.

1 / 19