74

Sharh al-Suyuti on Muslim

شرح السيوطي على مسلم

Investigator

أبو اسحق الحويني الأثري

Publisher

دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية

Edition Number

الأولى ١٤١٦ هـ

Publication Year

١٩٩٦ م

Publisher Location

الخبر

Genres

[١١٠] لعن الْمُؤمن كقتله أَي فِي أصل التَّحْرِيم وَإِن كَانَ الْقَتْل أغْلظ زَاد فِي رِوَايَة البُخَارِيّ عقبه وَمن قذف مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله وَمن ادّعى دَعْوَى كَاذِبَة قَالَ القَاضِي هُوَ عَام فِي كل دَعْوَى يتشبع فِيهَا بِمَا لم يُعْط من مَال يختال بِهِ أَو نسب ينتمي إِلَيْهِ أَو علم يتحلى بِهِ وَلَيْسَ من حَملته أَو دين يظهره وَلَيْسَ من أَهله ليتكثر بِالْمُثَلثَةِ وَضَبطه بَعضهم بِالْمُوَحَّدَةِ أَي ليصير مَاله كثيرا عَظِيما وَمن حلف على يَمِين صَبر كَاذِبَة كَذَا وَقع فِي الْأُصُول وَفِيه حذف قَالَ القَاضِي عِيَاض لم يَأْتِ فِي الحَدِيث هُنَا الْخَبَر عَن هَذَا الْحَالِف إِلَّا أَن يعْطف على قَوْله وَمن ادّعى إِلَى آخِره أَي وَكَذَلِكَ من حلف على يَمِين صَبر فَهُوَ مثله لَكِن ورد مُبينًا فِي حَدِيث آخر من حلف على يَمِين صَبر يقتطع بهَا مَال امْرِئ مُسلم هُوَ فِيهَا فَاجر لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان وَيَمِين الصَّبْر هِيَ الَّتِي ألزم بهَا الْحَالِف عِنْد الْحَاكِم وَنَحْوه وأصل الصَّبْر الْحَبْس والإمساك

1 / 125