============================================================
المرصد الخامس - المقصد الأول : في تعريف المبدأ الذي هو معنى بسيط مستلزم للانتقال إلى المطلوب من غير حاجة إلى قرينة، إلا أنه لم ينضبط انضباط التعريف بالمعاني المركبة، ولم يكن أيضا للصناعة وللاختيار فيه مزيد مدخل فلم يلتفتوا إليه، وخصوا حد النظر بما هو المعتبر منه، وهذا تحقيق ما نقله من ابن سيتا ومنهم من استصعب الإشكال قغير تعريف النظر إلى أنه تحصيل أمر، أو ترتيب أمور (وثانيهما أنه) اي الحد المذكور (تعريف لمطلق النظر) الشامل لجميع اقسامه (لا للصحيح منه ) فقط (وإلا وجب تقييد الظن) المذكور في الحد (بالمطابقة) ليخرج عنه النظر الفاسد بحسب مادته (و) وجب أيضا (أن يوضع) في الحد قوله: (مستلزم للانتقال إلخ) فإن قيل: ذلك المعنى البسيط إن كان حاصلا يكون المطلوب حاصلا لاستلزامه الانتقال إليه، وإن لم يكن حاصلا لا يمكن التعريف به، قلت: حاصلا بالتبع فإذا أخطر استلزم الانتقال: بحسب اختلاف الأشخاص والعرف والعادات، وليس له ضابط يعرف به ذلك.
قوله: (للصناعة إلخ) إذ مدخليتها فيه إنما هو باعتبار استفادة المناسبة للمطلوب، دون الصورة وأكثر مسائل الصناعة تتعلق بالصورة.
قوله: (وللاختيار إلخ) إذ الاختيار فيه إنما هو في الانتقال من المطلوب المشعور به إلى المبدا، والانتقال منه إلى المطلوب يترتب من غير اختيار بخلاف المعاني المركبة، فإن للاختيار فيها مدخلا بعد حصول البادي من جهة الترتيب بيتهما.
قوله: (وخصوا إلخ) فهو تعريف لأحد قسمي النظر لا لمطلقه، حتى لا يكون جامعا.
قوله: (تحصيل أمر) اي ملاحظته قصدا كما عرفت.
قوله: (وإلا وجب تقيد الظن بالمطابقة) وما قيل: إن التقييد بالمطابقة لا يخرج النظر الفاسد من حيث المادة مطلقا، لأنه يبقى بعد داخلا في التعريف النظر الفاسد المركب من صور مظنونة مطابقة للواقع غير مناسبة للمطلوب، اللهم إلا أن يراد بالمطابقة المطابقة للواقع، وللمطلوب بأن يكون مناسبأ له، فخارج عن قانون المناظرة غير ضار للباحث كما لا يخفي قوله: (ليخرج عنه النظر الفاسد بحسب صورته) أي الذي لا يؤدي إلى المطلوب والقول: بأن بعض افراد النظر الفاسد الصورة يؤدي إلى المطلوب، فلا يخرج بهذا التبديل على تقدير صحة خارة عن قانون المناظرة ايضا.
من المطلوب إلى المبدا دفعة، ثم ينتقل منه كذلك إلى المطلوب، فلا حركة هناك أصلا ولك آن تقول: الكلام في التعريف بالمفرد ولا يطلق التعريف على هذه الصورة.
قوله: (مزيد مدخل) إذ لا صورة فيه واكثر ما يستفاد من الصناعة تحصيلها.
قوله: (وإلا وجب تقييد الظن بالمطابقة) لعله أراد بالمطابقة المطابقة لنفس الأمر بأن
Page 205