============================================================
المرصد الرابع- في إثبات العلوم الضرورية التصديق على تصور أطرافه وما يعتبر فيها (وأنه لا يتصون) اصلا بل تصوره ممتنع قطعا، فيمتنع التصديق الموقوف على تصوره ايضا، فلا يكون حاصلا فضلا عن أن يكون يقينيا، وإنما قلنا: إن تصوره ممتنع (إذ كل متصور متميز) فإن إدراك الشيء ملزوم لامتيازه عن غيره عند المدرك أو هو نفس ذلك الامتياز كما سلف في تحقيق العلم (وكل متمين) عن غيره (ثابت) في نفسه لأن الستميز هو الذي ثبت له التميز، والتعين الذي هو مفهوم ثبوتي وثبوته للشيء فرع ثبوت ذلك الشيء في نفسه (فيكون المعدوم ثابتا) في نفسه فلا يكون معدوما بل ثابتا موجودا (هذا خلف) أي محال باطل (لا يقال:) تصور المعدوم يقتضي تميزه في الذهن لا في الخارج وتميزه فيه لا يقتضي إلا ثبوته هناك و (أنه) اي المعدوم (ثابت في الذهن) فلا خلف في ذلك إذ المعدوم في الخارج يكون ثابتا موجودا في الذهن (وأيضا) إن كان المعدرم مصورا (فالحكم عليه بأنه غير متصور ) كما ذكرتم (يستدعي تصوره) إذ لو لم يكن متصورا أصلا لامتنع عليه هذا الحكم قطعا (لأنا نقول:) في جواب الأول (الكلام في المعدوم مطلقا) أي المعدوم في الخارج والذهن معافان، قولنا: الشيء إما ان يكون او لا يكون ترديد بين الوجود المطلق المتناول للوجود الخارجي والذهني، وبين ما يقابله (ويمتنع أن يكون له) أي للمعدوم مطلقا (ثبوت بوجه من الوجوه) سواء كان في الخارج أو في الذهن لأن الثابت بوجه ما لا يكون معدوما مطلقا، العدولي او السلبي وعلى كلا التقديرين الحصر ثابت لتلازم التقيض العدولي والسلبي، وليس الترديد بين الإثبات والنفي لعدم الانحصار فيهما كما مر، فما قيل: هذا ظاهر إذا أخذ لا يكون معدولة، وأما إذا أخذت سالبة كما هو الظاهر لأنها مناط صحة الحصر العقلي، فلا لأن التصديق إنما يتوقف على التصورات الثلاث لا الأربع ليس بشيء منشأه قلة التدبر.
قول: (مفهوم ثبوتى) أى ليس السلب داخلا فيه احترازا عن محمول السالبة المحمول) فان ثبوته لا يستدعي وجود الموضرع.
قوله: (اي محال باطل) أي ليس الخلف هاهنا بمعنى خلاف السفروض إذا لم يفرض سابقا عدم ثبوت المعدوم، بل بمعشى المحال باعتبار صدق الباطل الذي هو معنى المخلف عليه.
قوله: (لا يقال إلخ) منشأ هذا السؤال حمل الموجود والمعدوم في الشرديد المذكور على ماهو المتبادر أعني الموجود الخارجي والمعدوم الخارجي: قوله: (أي المعدوم في الخارج إلخ) يعني أن الإطلاق بمعنى العموم لا مقابل التقييد.
قوله: (وأيضا إن كان المعدوم متصورا إلخ) للخصم أن يقول : بطريق الالتزام إن لم يتصور فهو السرام وإن تصور يلزم ثبوته وهو محال فتدد
Page 159