204Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥشرح الجامع الصحيحNūr al-Dīn al-Sālimī - 1332 AHنور الدين السالمي - 1332 AHGenresḤadīth Studiesقال النووي: وقد أجمع على<1/188> وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ذكرنا، وهكذا قال ابن العربي، وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود.Page 222CopyShareAsk AI