179

Sharḥ al-ʿAḍud ʿalā Mukhtaṣar al-Muntahā al-Uṣūlī wa-maʿahu Ḥāshiyat al-Saʿd waʾl-Jurjānī waʾl-Jīzāwī

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني والجيزاوي

Editor

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان


على البديهى إنما يكون بديهيًا إذا كان واجب التقدم بخصوصه لا جائزه وتصورات التصديق البديهى وإن كان تقدمها واجبًا لكن لا بخصوصها بل لكونها من جملة أفراد تصورات أطراف التصديق الواجب تقدمها.
قوله: (فيه وفى غيره) أى فى التصديق البديهى وفى غيره.
قوله: (لا وقوع ذلك التقدم فيه) أى لا وقوعه بالفعل فى التصديق البديهى.
قوله: (على أن مثله آت فيما ذكره فى الخبر) أى فلا وجه لقوله ههنا وتخصيصه إتيانه بما ذكر فى العلم.

1 / 179