Explanation of the Etiquette of the Judge

Sadr Shahid d. 536 AH
7

Explanation of the Etiquette of the Judge

شرح أدب القاضي

Investigator

محيي هلال السرحان

Publisher

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Edition Number

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Publication Year

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Publisher Location

بغداد - العراق

منهما يدعيه [كله، ويقيم البينة أنه له، وليس هو في يد واحد منهما]. الباب الرابع والخمسون: في الرجلين يدعيان الشيء وهو في أيديهما. الباب الخامس والخمسون: في الرجل في يده عبد فيدعيه رجل. الباب السادس والخمسون: في الرجل يدعى الشيء أن أباه مات، وتركه [ميراثا]. الباب السابع والخمسون: في القاضي لمن يجوز قضاؤه. الباب الثامن والخمسون: في ما يكون الرجل [فيه] خصما. الباب التاسع والخمسون: في كتاب القاضي إلى القاضي. الباب الستون: في ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به. الباب الحادي والستون: في القاضي يرد عليه كتاب من قاض. الباب الثاني والستون: في الرجل يريد أن يكتب وصية، والشهادة عليها. الباب الثالث والستون: في ما يجوز من فعل الموصي. الباب الرابع والستون: في الرجل يوصى إلى رجلين.

1 / 119