128

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Editor

محيي هلال السرحان

Publisher

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Edition Number

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Publication Year

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Publisher Location

بغداد - العراق

فيه دليل على أن رسول الله ﷺ -كان يقضى بالاجتهاد، وهذا لأنه أن أصاب الحق باجتهاده فيها، وإن لم يصب لا يقر على الخطأ، فمتى قضى بالاجتهاد وأقر عليه صار ذلك شريعة له، فإن نزل القرآن بخلافه صار ناسخًا؛ فإن نسخ السنة بالكتاب جائز.
[١٠٦] ذكر عن الشعبي قال:
كان رسول الله ﷺ -يقضى بالقضاء ثم ينزل القرآن بغير الذي قضى، فلا يرد قضاؤه ويستأنف.
لأنه صار الكتاب ناسخًا للسنة، والنسخ يظهر في المستقبل لا في الماضي.
[قضاء شريح]
[١٠٧] ذكر عن عمر بن الخطاب ﵁ -أنه استقضى شريحًا فقال له في الموسم:
كيف تقضى في أموال الناس؟

1 / 241