The Laws of Islam Regarding the Permissible and the Forbidden

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
84

The Laws of Islam Regarding the Permissible and the Forbidden

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Investigator

السيد صادق الشيرازي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1409 AH

في الأوليين أو الأخريين، على الأظهر.

تفريع: إذا تحققت نية الصلاة، وشك: هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، أو فرضا أو نفلا، استأنف.

الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد.

وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الأوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط. ومسائله أربع (374).

الأولى: من شك بين الاثنين والثلاث.

بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد. وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.

الثانية: من شك بين الثلاث والأربع.

بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، واحتاط كالأولى (375).

الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع.

بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.

الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع.

بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس.

وها هنا مسائل:

الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على (376) الظن، وكان كالعلم.

الثانية: هل يتعين في الاحتياط (377) " الفاتحة "، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟

قيل: بالأول: لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه، والأول أشبه.

الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، (378) قيل: تبطل الصلاة ويسقط

Page 89