The Laws of Islam Regarding the Permissible and the Forbidden
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigator
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Laws of Islam Regarding the Permissible and the Forbidden
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigator
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
وأفضل ما يقال: ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [الخامسة] وانصرف (318).
وإن كان منافقا، اقتصر المصلي على أربع، وانصرف بالرابعة (319).
وتجب فيها: النية. واستقبال القبلة. وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.
وليست الطهارة من شرائطها (320). ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا. ولا يصلي على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه. فإن لم يكن له كفن (321)، جعل في القبر، وسترت عورته.، وصلي عليه بعد ذلك (322).
وسنن الصلاة: أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة. وأن يكون المصلي متطهرا، وينزع نعليه، ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا، وفي البواقي على الأظهر. ويستحب عقيب الرابعة: أن يدعو له إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك،! وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه (323). وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة. وأن يصلي على الجنازة في المواضع المعتادة (324)، ولو صلى في المساجد جاز.
ويكره: الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين (325).
Page 82
Enter a page number between 1 - 1,048