The Laws of Islam Regarding the Permissible and the Forbidden
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigator
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Laws of Islam Regarding the Permissible and the Forbidden
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigator
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كله،. وفي غير الكسوف لا يجب القضاء. ومع العلم والتفريط أو النسيان (297) يجب القضاء في الجميع.
وأما كيفيتها: فهو أن يحرم (298)، ثم يقرأ " الحمد " وسورة، ثم يركع. ثم يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ " الحمد " ثانيا، ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا (299) على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد اثنتين.. ثم يقوم ويقرأ " الحمد " وسورة معتمدا بترتيبه الأول (300)، [ويسجد اثنتين]. ويتشهد، ويسلم.
ويستحب فيها: الجماعة. وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف (301). وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء. وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته (302). وأن يقرأ السور الطول مع سعة الوقت. وأن يكبر عند كل رفع [رأس] من كل ركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. وأن يقنت خمس قنوتات (303).
وأما حكمها: فمسائله ثلاث:
الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل: الحاضرة أولى مطلقا (304)، والأول أشبه.
الثانية: إذا اتفق الكسوف (305) في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة.
الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر، وهو الأشبه.
الفصل الرابع: في الصلاة على الأموات: وفيه أقسام الأول: من يصلي عليه: وهو كل من كان مظهرا للشهادتين، أو طفلا له ست سنين ممن
Page 80
Enter a page number between 1 - 1,048