Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
(أوليي) صلاة الليل: ثلاثين مرة " قل هو الله أحد (187) " وفي البواقي بطوال السور.
ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو (188) كذا الشهادتين استحبابا (189). وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها (190).
وها هنا مسائل سبع:
الأولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد (191)، وقيل: هو مكروه (192).
الثانية: الموالاة (193) في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها (194)، أستأنف القراءة وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت. وفي قول يعيد الصلاة. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع، مضى في صلاته.
الثالثة: روى أصحابنا أن: " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة. وكذا " الفيل " و " لإيلاف ". فلا يجوز إفراد إحديهما من صاحبتها في كل ركعة. ولا يفتقر إلى البسملة بينهما (195)، على الأظهر.
الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا لم يعد.
الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد (196)، اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر - ثلاثا -،. وقيل: يجز عشر، وفي رواية تسع وفي أخرى أربع (197)، والعمل بالأول أحوط.
Page 66
Enter a page number between 1 - 1,048