Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
ويكره: تكفينه في الكتان (230)، وإن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام (231). وأن يكتب عليها بالسواد. وأن يجعل في سمعه أو بصره شئ من الكافور.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء.
وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض. ومنهم من أوجب قرضها مطلقا (232)، والأول أولى.
الثانية: كفن المرأة على زوجها، وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب. ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا (233). ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب. وكذا ما يحتاج إليه الميت سدر وكافور وغيره.
الثالثة: إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده، وجب أن يطرح معه في كفنه.
الرابع: في مواراته في الأرض: وله مقدمات مسنونة، كلها: أن يمشي المشيع وراء الجنازة، أو أحد جانبيها (234). وأن يربع الجنازة (235)، ويبدأ بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر. وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن.. وأن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم (236).
وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر، مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة. وأن ينقله في ثلاث دفعات (237). وأن يرسله إلى القبر، سابقا برأسه، والمرأة
Page 34
Enter a page number between 1 - 1,048