The Laws of Islam Regarding the Permissible and the Forbidden
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigator
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Laws of Islam Regarding the Permissible and the Forbidden
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigator
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين، إلا أن يكون الميت المرأة حاملا. وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ (212).
ويكره: أن يجعل الميت بين رجليه. وأن يقعده. وأن يقص أظفاره. وأن يرجل شعره (213). وأن يغسل مخالفا (214)، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف (215).
الثالث: في تكفينه: ويجب: أن يكفن في ثلاثة أقطاع، مئزر وقميص وأزار ويجزي عند الضرورة قطعة. ولا يجوز التكفين بالحرير (216).
ويجب: أن يمسح مساجده (217) بما تيسر من الكافور، إلا أن يكون الميت محرما (218)، فلا يقربه الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم (219). وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة يدفن بغير كافور. ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة (220).
وسنن هذا القسم: إن يغتسل الغاسل (221) قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة وأن يزاد للرجل حبرة عبرية (222)، غير مطرزة بالذهب. وخرقة لفخذيه، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا، في عرض شبر تقريبا،! فيشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه، لفا شديدا، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن، وإن
Page 32
Enter a page number between 1 - 1,048