45

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

وجَرَّدَ في النوادرِ الحائضَ عن الخلافِ كالصبيِّ، وأَجرى غيرُه الخلافَ في الجميعِ حتى الصبيِّ. ولو ظَنَّ إدراكَ المشتركتين، فرَكَعَ فخرج الوقتُ - قضى الأخيرةَ، فلو عَلِمَ وهو فيها، فعن ابْنِ الْقَاسِمِ: إِن خَرج الوقتُ بَعْدَ ركعةٍ أو ثلاثٍ أضاف إليها أُخرى وسَلَّمَ وصلى الأخيرةَ. وعن أشهب: لو قَطَعَ كان واسعًا. أما إن عَلِمَ أنه إن أكمل الأُولى خرج الوقتُ - قَطَعَ وصلى الأخيرةَ اتفاقًا، ولو ظَنَّ إدراكَ الأخيرةِ فقط، فصلى (١) بماءٍ وقد بقي من الوقتِ بقيةٌ - صَلَّى الأولى، ولا يُعيد الأخيرةَ على الأظهرِ. وإن تَطَهَّرَ فغَلَبَه الحَدَثُ فالقضاءُ، وقيل: لا. أما لو تعمده قضى اتفاقًا. ولو تَبين عَدَمُ طهوريةِ الماءِ أو نجاستُه ففي القضاء قولان، ولو زال العذرُ بمقدارِ صلاةٍ فذكر منسيةً صلاها، وقَضَى المُدْرَكَ، وقيل: لا. وإليه رجع ابْنُ الْقَاسِمِ، وصُحِّحَ الأولُ. ولو حصل العذرُ لأربعٍ فأدنى بعد أن صلى العصر ناسيًا للظهر - قَضَى الظهرَ، وقيل: لا. والأوَّلُ أصحُّ. وعليه لو صلى العصرَ ناسيًا للظهرِ قضى الظهر (٢) قادمٌ لأربع، ومسافرٌ لركعتين، فلو لم يُصَلِّ العصرَ قضى الظهرَ على المنصوصِ فيهما [١١/ب] ويُؤمَرُ بها الصبيُّ لسَبْعٍ، ويُضْرَبُ عليها لِعَشْرٍ. وتُكره النافلةُ بعد طلوعِ الفجرِ عَلَى المَشهُورِ حتى ترتفع الشمسُ قِيدَ رُمْحٍ إلا ركعتي الفجر، وقيل: ركعتين قبلهما (٣). وفَعَلَ وِرْدًا نام عنه قَبْلَ الصبحِ، وقيل: يجوزُ النفلُ ما لم يُطِلْ. وبعد صلاة العصر حتى يصليَ المغربَ، وبعد الجمعةِ لانصراف المصَلِّي،

(١) في (ح٢): (فصلاها). (٢) قوله: (قضى الظهر) مثبت من (ق١). (٣) بعده في (ق١): (للتحية).

1 / 87