Al-Shāmil fī fiqh al-Imām Mālik
الشامل في فقه الإمام مالك
Publisher
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Genres
وكره مؤجل ولو بعضه، وقيل: يجوز ما لم يطل، وحد بسنة وسنتين وأربع وخمس، وقيل: وعشرين، وقال ابن القاسم وغيره: إن جاوز عشرًا فسخ، ثم رجع فقال: أكثر من عشرين، ثم قال أربعين، ثم خمسين، ثم ستين، وعنه: إن زاد على سبعين وثمانين فُسِخَ وإلا فلا. وحيث أطلق فمعجل. ووجب تسليمه إن كان معينًا. فإن أهمل تاريخ المؤجل منه [ب/٨٦] فُسِخَ على المشهور إن لم يَبْنِ وإلا مضى بمهر المثل، وقيل: لا يفسخ ويعجل المؤجل، وقيل: إن عجله أو رضيت بتركه صح وإلا فلا. وفي تقدير (١) بعضه بما يؤجله الناس، ونقد باقيه قولان.
وجاز بدين له على ملي غير مُلِدٍّ، وتأخيره لدخول علم، خلافًا لأصبغ في فسخه قبل البناء أو إلى أن تطلبه أو لميسرة (٢) ملي خلافًا له ولعبد الملك، فإن كان معدمًا فسخ إلا أن يبني فيقضى (٣) بمهر المثل.
وفسد بمؤجل بعضه بكمشيئة أو بكموت أو فراق، وقيل: إلا أن يعجل المؤجل أو ترضى بتركه ولا شيء لها إن فسخ قبل البناء وإلا فلها الأكثر من المعجل ومهر المثل (٤) وإن زاد عليهما، وقيل: لا يزاد، وقيل: مهر المثل زاد عليهما أو نقص عن المعجل، وقيل: المعجل وقيمة المؤجل، وقيل: إن كانت قيمته ثلث المعجل فلها المعجل وثلث مهر المثل، وَقُدِّرَ بتأجيل علم إن كان فيه، ويأتي في الزيادة والنقص ما تقدم. وبعبد قيمته ألفان لترد له ألفًا على المشهور، وثالثها: ما لم يتحقق بقاء ربع دينار، ورابعها: ما لم يفضل كثيرًا أو بألف ليعطيه الأب دارًا ويجعل رقبة العبد مهرًا لزوجته، وملكته بالبناء، ويفسخ مطلقًا
(١) في (ق١): (تقديم).
(٢) من قوله: (غير ملد) إلى قوله: (لميسرة) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ق١): (فيمضي).
(٤) في (ح١): (الموت).
1 / 364