203

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Genres

لم ينو به الفقراء؛ كالواجب لنقص في حج أو عمرة، ولا يأكل من نذر عين لهم مُطْلَقًا [٥٥/أ]، ولا من مضمون بعد محله فقط على الأصح، ومثله فدية أذى وجزاء صيد. وقيل: إن أكل منهما بعد محلهما فلا شيء عليه، وأما هدي التطوع فيأكل منه إن بلغ لا إن عطب قبل محله، بل ينحره هو أو نائبه ملقيًا جله وخطامه عنده وقلادته في دمه ويخليه للناس، ولزمه البدل لا الرسول إن أمر أحدًا بأخذ شيء أو أطعم غنيًا من الجزاء والفدية ولو بجهل كالزكاة. وقيل: ولا أن يطعم مجتهدًا، ولا يطعم كافرًا ولو فقيرًا، وإلا أبدلهما على الأصح (١) لا غيرهما وقد أساء، ولا يطعم منها أبويه وزوجته وولده ومدبره ومكاتبه وأم ولده. وخطام الهدي وجله كلحمه، وإن كان لفساد فقولان، ولزمه بدل هدي استحياه فقير ولو تطوعًا، ولو أكل مما لا يحل له فهل يلزمه بدله وشهر، أو لا شيء عليه، أو يلزمه قدر أكله فقط، أو قدر أكله من نذر الفقراء، أو بدل غيره؟ روايات.
وهل النذر المعين كذلك، أو مُطْلَقًا؟ خلاف. وعلى القدر، فثالثها: لحمًا إن عرف وزنه، وإلا فقيمته ثمنًا. ورابعها: قيمته طعامًا، وإذا ولدت البدنة قبل التقليد ونوى بها الهدي فالأحب نحره معها، وتعين بعده، وحمل على غيرها إن ولدته بسفر ولو بكراء ثم عليها، فإن تعذر ولم يمكن تركه ليشتد فكمتطوع عطب قبل محله. وقيل: إن باعه أو نحره قبله فعليه بدله كبيرًا، ولا يشرب من لبنها على الأصح ولو فضل عن ولدها. وثالثها: يكره. ورابعها: إلا لضرورة، فإن أضر بها أو بولدها غرم موجب فعله، فإن مات لزمه بدله مما يجزئ. محمد: وإن أضر بها ترك حلابها حلبت بقدر ذلك، واستحب ألا يركبها إلا لعذر. وقيل: إلا ما خف. ولا يحمل عليها محملًا ولا شيئا متعبًا، وكذا للزاد ولو لعذر على الأصح. وليس عليه النزول بعد راحته على المشهور، فإذا نزل لحاجة (٢) أو لليل فلا

(١) قوله: (على الأصح) مثبت من (ح٢).
(٢) في (ح٢): (لراحة).

1 / 245