Shamil Fi Fiqh Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Publisher
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Genres
نفر ولا يضره ذلك، وللمكي التعجيل. وروي إن كان لعذر وإليه رجع، وصحح الأول.
قال: ولا يعجبني ذلك لإمام الحج، ويبيت غير (١) المتعجل بها ثلاثًا، وفي ترك جل ليلة دم كمبيته بمكة ولو لمرض أو من وراء العقبة. وقيل: إن بات كل الليلة وإلا فلا، وأرخص لمن ولي السقاية في ترك المبيت وللدعاء (٢) في الانصراف بعد جمرة العقبة، ويأتون في الثالث فيرمون ليومين. وقال محمد: أو يرمون ليلًا، والرمي في كل يوم بعد يوم النحر للجمرات الثلاث يبدأ بالتي تلي مسجد منىً فيرميها من فوقها ماشيًا بسبع حصيات متتابعة يكبر مع كل، ثم يستقبل الكعبة فيهلل ويحمد الله ويصلي على محمد ولا يرفع يديه على الأصح، ويدعو بقدر إسراع قراءة البقرة، ثم يثني بالوسطى كذلك، وقيل: إلا لزحام فمن فوقها، إلا أنه يتياسر يسيرًا للدعاء فيها. وقيل: كالأولى، ثم يختم بالعقبة فيرميها من أسفلها ببطن الوادي ولو في الوقوف على الأصح (٣)، وينصرف ولا يدعو.
ووقته: من الزوال للغروب، والليل قضاء عَلَى الْمَشْهُور.
وأفضله: عقيب الزوال، فإن رمى قبله أعاد بعده، وقضى الكل لآخر الرابع، ثم يفوت خلافًا لأبي مصعب ولا قضاء للرابع، ولا يبطل الحج بفوات شيء منها. وقال عبد الملك: إن لم يرم جمرة العقبة حتى مضت أيام الرمي بطل ويجب الدم اتفاقًا، ومع القضاء عَلَى المشهور. وثالثها: إن تعمد. ورابعها: إن ذكر بعد النفر لا قبله، ويرمي فيها. ويشترط كونه حجرًا ولو متنجسًا على الأصح قدر حصى الخذف؛ وهو دون الأنملة طولًا وعرضًا. وقيل: قدر الباقلاء. وقيل: قدر النواة. واستحب مالك أكبر من ذلك
(١) قوله: (غير) ساقط من (ح١). (٢) في (ق١): (وللرعاة). (٣) من قوله: (وقيل: إلا لزحام ...) في (ح٢): إلا أنه يتياسر عند الدعاء فيها، وقيل: كالأولى، ثم يختم بالعقبة فيرميها من أسفلها ببطن الوادي، وقيل: إلا لزحام فمن فوقها.
1 / 227