ويزكى تمر حائط حبس على مساجد، أو على مجهولين إن بلغ نصابًا، وكذا على معينين إن تولى المالك تفرقته، وإلا زكى من بلغ حظه نصابًا فقط. وقيل: إن كان على مستحقها فلا زكاة، وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين قولان تحتملهما المدونة، ويزكى النقد الموقوف للسلف على المنصوص كنصاب ماشية وقفت منافعها وزكيت هي ونسلها على ملك الواقف، كأن وقف نسلها على معينين أو غيرهم، وزكى النسل إن كان على مجهولين لحول من يوم الولادة [٣٤/أ] إن بلغ نصابًا، وإن كان على معينين فعلى كل من بلغت حصته نصابًا. وقال سحنون: كالمجهولين، وإن وقفت لتعرف (١) أعيانها فمر حول، فثالثها: إن كان على مجهولين فلا زكاة، وإلا فعلى من بلغت حصته نصابًا، ولا زكاة في غنيمة قبل قسمها على المشهور، ولا على شريك حصته دون نصاب في عين (٢) وماشية وحرث.
المعدن
وزكي معدن عين خاصة إن بلغ نصابًا بربع العشر، وتعلق وجوبها بتصفيته (٣)، وتأولت عليه، وقيل: بانفصاله، وحكمه للإمام إن وجد في أرض حرب أو مواتٍ اتفاقًا، وإن كانت مملوكة لغير معين، فمشهورها للإمام في أرض العنوة وللمصالحين في أرض الصلح. وقيل: للإمام فيهما. وقيل: للجيش ثم لورثتهم وللمصالحين ثم لورثتهم، وإن كانت لمعين، فثالثها: إن كان عينًا فللإمام وإلا فللمالك. وقيل: حكمه للإمام في العنوة وفيئًا في أرض الصلح اتفاقًا، وفي أرض الصلح المملوكة لأهلها، واعتبر إسلام وحرية بخلاف الزكاة، وضم ناقص لعين مرَّ حوله وإن ناقصًا على المنصوص، ولبقية عرقه إن استمر العمل، فلذلك يزكى ما اتصل بالنصاب وإن قل، فإن انقطع العرق ولم يبلغ نصابًا