934

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
غرض الشافعي من هذا الحديث: بيان أن النوافل ما كان في عهد النبي ﷺ
يصلونها يوم العيد قبل الصلاة حتى في المسجد، وإنما كانوا يصلونها بعد فراغهم من الصلاة.
وكل هذا تأكيد لما ذهب إليه، وذلك أنهم بعد الرجوع يكونون قد قضوا ما أرادوا من صلاة العيد، وتكون صلاتهم في المسجد بعد الرجوع غير معدوقة (١) العيد ولا مضافة إليه بخلاف ما لو صلوها في المصلى عقيب صلاة العيد لكانت منسوبة إلى العيد، وهذا جميعه لبيان، أنها لم تكن للعيد نافلة مسنونة.
وأخبرنا الشافعي ﵁ عن مالك، عن نافع،: " [أن ابن عمر] (٢) لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها".
هذا حديث صحيح أخرجه الموطأ، والترمذي.
فأما الموطأ (٣): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن الحسين بن حريث -أبي عمار- عن وكيع، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن (٥) حفص -وهو: ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص- عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي ﷺ فعله".
رواية الشافعي أكمل الروايتين، لأن الشافعي قال: لم يكن يصلي يوم الفطر وهذا عام في الأعياد وحكاية حال مستمرة له.
ورواية الترمذي: "أنه خرج يوم عيد" وهو حكاية عن حال واحد في عيد واحد.

(١) عَدَق الشي يعدقه عدقًا، أي: جَمَعَه. اللسان مادة: عدق.
(٢) ما بين المعقوفتين بالأصل [عن ابن عمر أن عمر] وهو تصحيف، والتصويب من مطبوعة المسند (٤٤٦)، والمعرفة للبيهقي (٥/ ٩٢).
(٣) الموطأ (١/ ١٦٢ رقم ١٠).
(٤) الترمذي (٥٣٨) وقال: حسن صحيح.
(٥) زاد بالأصل قبل حفص (أبي) وهي زيادة مقحمة.

2 / 301