884

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
وأما قوله في النسخة الأخرى: "ما شاء الله" إن صحت الرواية به فيكون المعنى: ما قدر الله للعبد أن يصليه من أعداد الوتر.
وقوله: "فإنه قد صحب رسول الله ﷺ" يحتمل أنه أراد أنه صحب رسول الله ﷺ ولا يذكر ذلك في معرض التجهيل فإنه صحابي، وتجهيل الصحابة لا يجوز لاسيما وهو الإِمام يومئذٍ.
"والفقيه": اسم فاعل من فَقُه يفقُه -بالضم فيهما- إذا صار فقيهًا أي: عالمًا عارفًا، وليس من فقِه -بالكسر- يفقه إذا علم.
والفقه في الأصل: العلم، ثم جعله الاستعمال خاصًا بعلوم الشريعة، وأكثر ما يطلق على العالم بالفروع، وهذا فاش بين العلماء حتى قد صار كأنه موضوع في الأصل له لا يشاركه فيه غيره.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن صلاة الوتر أقلها ركعة واحدة وأكثرها إحدى عشر ركعة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة.
وبه قال أحمد.
ورويت الركعة عن عثمان، وسعد، وابن عباس، وابن عمر، ومعاوية، وزيد بن ثابت، والأشعري، وابن الزبير، وعائشة.
وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، إلا أنهم قالوا: يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة.
وقال مالك: الوتر ركعة وليس لما قبلها من الشفع حد وأقله ركعتان.
وقال أبو حنيفة، والثوري: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزيد عليها ولا ينقص منها.
وروي ذلك عن عمر، وعلي، وأبي بن كعب، وابن مسعود، وأبي أمامة، وعمر بن عبد العزيز.

2 / 251