65

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Investigator

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition Number

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الفصل الثاني في ماء البئر أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده، عمَّن حدثه، أو عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن العدوي، عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا سأل رسول اللَّه ﷺ قال: إن بئر بُضَاعة يطرح فيها الكلاب والمحيض فقال رسول اللَّه ﷺ: "إن الماء لا ينجسه شيء" (١). أخرجه في كتاب اختلاف الحديث، هذا حديث صحيح (١)، قد أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي. فأما أبو داود (٢)، فأخرجه عن أحمد بن شعيب، وعبد العزيز بن يحيى، الحرّانيين، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوى، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ وهو يقال له: إنه يُسْتَقَى لك من بئر بضاعة، وهي تلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء طَهُور لا يُنجِّسُهُ شَيء". قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها فقلت (٣): أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: وإذا نقص؟ قال: دون العورة.

(١) قال الحافظ في التلخيص (١/ ١٣). وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم. ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه وانظر نصب الراية (١/ ١١٣). (٢) أبو داود (٦٧). (٣) في السنن: (قال).

1 / 67