Shafi
الشافي في شرح مسند الشافعي
Investigator
أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم
Publisher
مَكتَبةَ الرُّشْدِ
Edition Number
الأولي
Publication Year
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
Publisher Location
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genres
Your recent searches will show up here
Investigator
أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم
Publisher
مَكتَبةَ الرُّشْدِ
Edition Number
الأولي
Publication Year
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
Publisher Location
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genres
(١) قال الإمام البغوي: في هذا الحديث فوائد، منها: أن التوضؤ بماء البحر يجوز مع تغير طعمه ولونه، وهو قول أكثر أصحاب النبي ﷺ وعامة العلماء، وكذلك كل ما نبع من الأرض على أي لون وطعم كان، جاز الوضوء به، وكذلك ما تغير بطول المكث في المكان. شرح السنة (٢/ ٥٦) بتصرف يسير. (٢) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٦) واللفظ لابن أبي شيبة وإسناد عبد الرزاق ضعيف، وهو عن ابن عمر وحده، وعند ابن أبي شيبة من طريقين عنهما ورجالهما ثقات لكنه قد عارضه المرفوع فلا حجة فيه. قال المباركفوري: لم يقم على الكراهة دليل صحيح، قال الزرقاني: التطهير بماء البحر حلال كما عليه جمهور السلف والخلف وما نقل عن بعضهم من عدم الأجزاء به مزيف أو مئول بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده. تحفة الأحوذي (١/ ١٩٢).
1 / 66