378

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
والذي ذهب إليه الشافعي العمل بهذا الحديث في هاتين الصلاتين وفي غيرهما من الصلوات، أنه متى أدرك المصلي من وقت الصلاة ركعة؛ أتم ما بقي منها وإن خرج الوقت.
وإليه ذهب: مالك، وأحمد، وإسحاق.
وكان أبو ثور يقول: إنما ذلك لمن نام أو سهى، ولو تعمد ذلك أحد كان مخطئًا مذمومًا بتفريطه.
وقد روي ذلك عن الشافعي، وهو غير مشهور من مذهبه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يَصِحُّ ذلك في العصر دون الصبح، فإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح وطلعت الشمس، فسدت صلاته وعليه القضاء ولا يلزمه ذلك.
قال الشافعي: ومن أخر العصر حتى صار كل شيء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء، فقد فاته الاختيار، ولا يجوز أن يقال: قد فاته وقت العصر مطلقًا، واحتج بهذا الحديث.
وفي هذا الحديث: دليل على أن من أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة من المعذورين كالمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ، والنفساء، والحائض إذا طهرت؛ فإن الصلاة تجب عليه.
وللأئمة في ذلك خلاف مذكور في كتب الفقه.
الإبراد بالظهر.
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" وقال: "اشتكت النار إلى ربها، فقالت: ربّ أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسَينْ: نفس في الشتاء، ونفس في

1 / 380