311

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
الفصل الثاني
في المستحاضة
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول اللَّه ﷺ: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصَلِّي".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
فأما الموطأ (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد اللَّه بن محمد بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، عن وكيع، عن هشام، عن أبيه.
وفي أخرى: عن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز بن محمد، وأبي معاوية، عن قتيبة، عن جرير، وابن نمير، عن أبيه، عن خلف بن هشام، عن حماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه.
وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن أحمد بن يونس، وعبد اللَّه بن محمد النفيلي، عن زهير، عن هشام بن عروة.
وفي أخرى: عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن هنَّاد، عن وكيع وعبدة وأبي معاوية، عن هشام بن عروة.
وأما النسائي (٦): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة ووكيع وأبي معاوية، عن هشام بن عروة.

(١) الموطأ (١/ ٧٧ رقم ١٠٤).
(٢) البخاري (٣٠٦).
(٣) مسلم (٣٣٣).
(٤) أبو داود (٢٨٢، ٢٨٣).
(٥) الترمذي (١٢٥) وقال: حسن صحيح.
(٦) النسائي (١/ ١٨٤).

1 / 313