289

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-Shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
مفعول، أي حبس رسول اللَّه ﷺ الناس لابتغاء العقد، وأما الرفع فلأنه فاعل أي حَبَسَ ابتغاء العُقْدِ الناسَ.
و"يعيط" من العيط، تقول اعياط ويعيط بمعنى.
وقد جاء في رواية أبي داود: ولم يقبضوا من التراب شيئًا.
وفي رواية النسائي: ولم ينفضوا.
فإن صح الخلاف، فألأول: أراد أنهم لم يأخذوا بأيديهم من التراب شيئًا يقبض، إنما أخذوا منه ما علق بأكفهم عند ضربها بالتراب.
والثاني: أراد أنهم لما ضربوا أكفهم في التراب، وعلق بها ما علق منه لم ينفضوها؛ ليذهب بعض التراب المتعلق بها، إنما أبقوها على حالتها.
وكلا الأمرين سنة في التيمم، فإنه يستحب أن لا يتكلف أحد شيئًا من التراب بيده؛ أكثر مما يتعلق بها عند الضرب؛ وأن لا ينفض ما علق منه بها؛ وبيان المذهب في التيمم قد ذكرناه في حديث عائشة.
وقال الشافعي عند ذكر هذا الحديث: لا يجوز على عمار إذ كان ذكر تيممهم مع النبي ﷺ عند نزول الآية إلى المناكب إن كان من أمر النبي ﷺ إلا أنه منسوخ عنده، إذ قد روى هو أن النبي ﷺ أمر بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيمُّمًا واحدًا، فاختلفت رواياته فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت -ويريد برواية ابن الصمة الحديث الذي يجيء بعد-.
قال: وإذا لم يختلف فأولى أن يؤخذ بها؛ لأنها أوفق لكتاب اللَّه تعالى من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين، أو يكونوا لما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا، فاحتاطوا فأتوا على عامة ما يقع عليه اسم اليد؛ لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى مسأله النبي ﷺ أخبرهم أنه يجزئهم عن التيمم أقل مما فعلوا.

1 / 291