1941

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
•
Empires & Eras
ʿAbbāsids
الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟
فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله ﷺ لم يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان.
وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، وإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.
وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك".
وأما أبو داود فأخرجه (١) عن محبوب بن موسى أبي صالح، عن أبي إسحاق الفزاري، عن زائدة، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، نحوه.
وأما الترمذي فأخرجه (٢) عن قتيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد ..... وذكر نحو مسْلم في غزو النساء.
يريد بالسهم: نصيبًا معلومًا كما يقسم للرجال الغانمين.
وأحذيت الرجل أحذيه من الغنيمة: إذا أعطيته منها، الاسم: الحُذْيَا بالضم.
و"الخلال" جمع خلة، وهي الخصلة.

(١) أبو داود (٢٧٢٧).
(٢) الترمذي (١٥٥٦).

4 / 290

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī | Usul