1903

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Publisher

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regions
Iraq
•
Empires & Eras
ʿAbbāsids
انقضاء العدة؛ لأن حديث ابن الزبير متصل، يعني الرواية الأولى، وهو يقول: "وَرَّثَها عثمان في العدة" وحديث ابن شهاب مقطوع يعني الرواية الثانية.
وأجاب الشافعي في الإملاء بأن عثمان بن عفان ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها ثلاثًا بعد انقضاء العدة، قال: وهو فيما يخيل إليّ أثبت الحديثين ثم قال: [وقيل] (١) في العدة.
وروى يونس عن ابن شهاب، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن السائب ابن يزيد بن أخت نمر "أنه شهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ، وَرَّثَها من عبد الرحمن بن عوف بعدما حلت، وعلى قضائه في أم حكيم، وَرَّثَهَا من عبد الله بن مكمل بعدما حلت" وهذا إسْناد موصول.
قال الربيع: قد استخار الله فيه يعني الشافعي فقال: لا ترث المبتوتة.
قال الربيع: وهو قول ابن الزبير، وعبد الرحمن بن عوف طلقها على أنها لا ترثه، والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقتسمن ورثتي دينارًا ولا درهمًا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا، ابن عيينة [عن أبي الزناد] (٢) عن الأعرج، عن أبي هريرة بمثل معناه.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود.
أما مالك فأخرجه إسنادًا ولفظًا (٣).

(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٥٠٢).
(٢) سقط من الأصل، والمثبت من مسند الشافعي، والأم (٤/ ١٤٠).
(٣) الموطأ (١٨٠٣).

4 / 252

Al-Shāfī fī sharḥ musnad al-shāfiʿī | Usul